المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٢

الأول فان أسلمت هى قبل الزوج ثم أسلم الزوج بعدها كانا على نكاحهما الأول وليس في هذا اختلاف وانما اختلفوا في المشركة تسلم ولها زوج لم يسلم حتى خرجت من العدة انه لا يدركها.

مسألة:

وسألته عن رجل من أهل الكتاب وهو من أهل الحرب أسلم وله أربع نسوة الغد ايتزوج من ويتزوج بأخت امرأته قال يتزوج ان شاء من الغد واني لأكره أخت امرأته ولو فعل ما قلت انه حرام اذا حل له اربع فالاخت مثلهن فان تزوج بعد ما أسلم ثم أسلمت نساؤه التى ترك في الحرب فلا سبيل له اليهن قد حرمن عليه وان لم يتزوج بعد أن أسلم فهو احق بهن ما لم يتزوج.

ألة:

وسألته عن رجل من أهل الحرب أسلم وتزوج امرأة أو أثنتين وله أربع نسوة في أهل الحرب فاسلمت امرأة من نسائه هل له عليها سبيل قال لا اذا تزوج بعد انقطاع الأربع التي في الحرب ان كانت واحدة أو ثلاثا فتزوج في الاسلام واحدة ثم اسلمن فهو احق بهن قلت فان نساؤه في أهل الحرب ثلاث فتزوج اثنتين قال فسدت عليه الثلاث

ألة: مس

وقال في رجل من أهل الكتاب أسلم وله زوجة لم تسلم قال لها صداقها عليه

ان كان دخل بها

مسألة:

قال أبو معاوية في مجوسي تزوج امرأة ثم اسلم قبل أن يدخل بها فقال من قال اذا أسلم من قبل أن يدخل بها فلها نصف صداقها وقال من قال لاشيء لها ومن غيره وكذلك اذا أسلمت المجوسية قبل ان يدخل بها فقول لها نصف الصداق وقول لا صداق لها.

- 92 -