المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٣

سالة:

الضيا واذا أسلم مشرك وتحته امرأة وابنتها وست نسوة واسلمن أيضا

فما أحب أن يمس واحدة منهن ابداً.

مسألة

عن أبي عبد الله فيمن أسلم من شركه وله امرأة لم تسلم فتزوجت في عدتها بعد اسلام زوجها ثم أسلمت وبعد لم تنقض أو انقضت فان كانت في وقتها له عدة فتزوجت فيها فان ذلك نكاح باطل وهو بالخيار اذا أسلمت ان شاء تمسك بها على نكاحها وان شاء خلاها وكذلك ان أسلمت هي وهو مشرك فتزوجت في عدتها فالقول فيها مثل ذلك قال غيره اذا كان التزويج باطلا فهما على نكاحهما الأول على ما قيل ولا تبين منه الا بطلاق أو غيره مما يخرج المرأة من زوجها وقد قيل ليس للزوج تركها بغير طلاق ولو لم يجز حتى ماتت أو مات توارثا وكذلك ان كان هو المشرك وهي المسلمة اذا كان ذلك على نكاح جائز في دينهم.

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبه ومحمد بن محبوب وبشير بن المنذر في امرأة يهودية غاب عنها زوجها وراء البحر ثم أسلمت انها تتزوج ولا تنتظر زوجها اذا كان خرج

مشركا.

قال أبو سعيد اذا انقضت عدتها ان كان دخل بها فمعى انه كذلك

سألة:

وسألته عن مشرك من أهل الحرب تحته امرأتان اختان أسلم واسلمتا هل له أن يقيم على احديهما قال ان كان دخل بهما جميعا في الشرك فسدتا عليه وان كانت الآخرة لم يطيئها امسك الأولى وفسدت عليه الآخرة فان ماتت التي جاز له نكاحها أو طلقها فله ان يتزوج اختها التي لم يكن وطيئها.

وكذلك اليهود والنصارى والمجوس

1