الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٤مسألة:
من الزيادة المضافة مشرك أسلم وتحته امرأة وابنتها قال يفارقهما.
قال غيره ان كان دخل بهما أو بالأخرة منهما فكما قال وان لم يكن كذلك حبس الأولى منهما قلت فان كانتا اختين قال ان كان دخل بهما فليفارقهما وان كان لم يدخل بهما فليحبس الأولى منهما ويترك الآخرة.
قال غيره وقد قيل يحبس من شاء منهما وقيل ان كان دخل بهما أو بالآخرة وقول يحبس الأولى منهما وفارق الآخرة.
مسألة:
فيمن أسلم من أهل الكتاب وهو من أهل الحرب وله أربع نسوة قال ان كان من أهل الحرب فقد انقطعت عصمتهن الا ان يسلمن واما ان كان من أهل الكتاب فهن نساؤه على النكاح الأول لان المسلم يحل له نكاح أهل الكتاب من النساء وأما العدة من أهل الحرب اذا أسلم الرجل وتحته أربع نسوة فقول لا عدة عليه منها وقول عليه العدة ولا يتزوج حتى تنقضي عددهن وعدة الأخت وكذلك اذا أسلمت المشركة ولم يسلم زوجها فقد بانت منه عصمتها الا ان يسلم وفي العدة اختلاف على نحو من أسلام الزوج أن انقضت عصمته منها قيل فان أسلم فقال لا أريدها ثم قال بعد ذلك أريدها فلا يلحقها اذا كان قال في أول الأمر لا أريدها.
-98 -