المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٥

الباب الثالث والعشرون

في تزويج المرتدين

ومن جامع ابن جعفر واذا ارتدت المرأة وتزوجت في أهل الحرب ثم أسلمت فهما على نكاحهما وأيهما أسلم قبل الآخر وادرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما ولو خلا لذلك سنون كثيرة ما لم يتزوج الزوج أربعا أو يتزوج باخت امرأته في الشرك ومن غيره وان أرتدت وتزوجت في ردتها ثم تابت ورجعت

فلا يحرمها ذلك على المسلمين لانه ليس بمنزلة الزنا – ويهدر عنها ذلك

مسألة:

والمرتد اذا تزوج بأخت امرأته في الشرك ثم رجع الى الاسلام ولم تتزوج الأولى فقد انقضت هذه العصمة الأولى وانفسخت عدتها حيث تزوج باختهـ الا ان يفارقها ويتزوج الأولى بنكاح جديد اذا انقضت عدة الأخرى.

قال أبو الحوارى وهذا اذا دخل بالآخرة.

وسألته عن رجل كفر بعد اسلامه فتزوج في أهل الحرب ثم تاب وما تزوجت امرأته من نسائه هل له عليها سبيل قال لا فان كان انما ترك ثلاث نسوة أو اثنتين غير انه قد تزوج في أهل الحرب واحدة فلا سبيل له على شيء منهن فان كان لم يتزوج فهو أحق بهن.

مسألة:

قال أبو معاوية ان امرأة المرتد تخرج بغير طلاق اذا ارتد وتعطى صداقها من

ماله

سألة:

وسألته عن اليهودية اذا تزوجها المسلم وهى من المعاهدين ثم لحقت بأهل الحرب وكانت منهم هل ينفسخ نكاحها له قال هكذا اذا صارت بحد من لا

يجوز

90 -