الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٦له تزويجها ان لو كانت قبل التزويج قلت له فان رجعت من أهل الحرب الى أهل العهد وأرادها هل يكونان على النكاح الأول قال معى انها اذا كان تزويجها في الأصل صحيحا ثم تحولت الى ما تفسد به من وجهة الملة والمذهب فلم تزوج هي في حال ذلك ولا تزوج أربعا ولا أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا فسدت عليه بوجه من الوجوه حتى رجعت الى ما يحل لها ويحل له فيعجبني ان تحل له وتكون معه الى النكاح الأول قلت له فان تزوج اختها أو عمتها ولم يطيئها فلما رجعت الى أهل العهد طلق التي تزوجها وأرادها هى هل يكونان على النكاح الأول مالم يدخل بالتي تزوجها قال فمعى انه قد قيل ان التزويج بمن يفسدها عليه يقطع منه اذا ثبت التزويج لانه كأنه يستحل نكاحها اذا كان وقع على حال أعنى
النكاح الثاني.
وان كان ذلك النكاح لانه داخل على هذا الحلال في حال من الحال
مسألة:
عصمتها
وفي موضع من الضياء على اثر المسألة الأولى الدليلل على ان المرتد لو عقد على امرأة نكاحا في حال ردته ان نكاحه باطل وكذلك لو عقد عليها نكاحا في حال اسلامه ثم ارتد ان نكاحه يكون باطلا أيضا سواء كان بدوه في الكفر أو في الاسلام اجماعهم على انه اذا توضاء وهو مسلم ثم ارتد ان طهارته تنتقض بكفره ويكون عقده في الطهارة يبطل في الكفر والارتداد وكذلك عقده في النكاح يكون بكفره باطلا
والله أعلم.
مسألة:
واذا ارتد الزوج فللزوجة صداقها ولا أعلم اختلافا والله أعلم
سألة:
ومن له أربع نسوة فلحقت احداهن بالشرك فليتزوج ان شاء ولا ينتظر
عدتها.
-97 -