الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٧مسألة:
واذا ارتد مرتد ثم تزوج مسلمة في ارتداده لم يحل نكاحه ولم يجز وان تزوج امرأة من الذين تحول اليهم فنكاحه جائز اذا أسلما كانا على نكاحهما وهو جائز وفي قول اصحابنا الظاهران ارتداد أحد الزوجين لا يوجب فسخ العقد بينهما مع قوله ان المرتد ممنوع من وطيئها والتلذذ بها اتفاقا.
مسألة:
وقيل اذا ارتد الرجل الى الشرك وترك في الاسلام أربع نسوة ثم تزوج في الشرك واحدة فما فوق ذلك فقد انقطع عصمتهن منه ولو أسلم وقد تاب فكذلك في الأختين في ذلك مثل الأربع وقول اذا كان له في الشرك أربع ثم أسلم فتزوج في الاسلام أربعا ثم طلقهن ثم انقضت عدتهن ثم أسلمن الأربع فهو على النكاح وان أسلمن وباق معه منهن أو في عدته شيء منهن فانما له أربع نسوة بالتي في الاسلام فقول الأولى فالأولى من اللواتى في الشرك وقول يختار منهن ما شاء ثلاثا الى التي في ملكه
وكذلك ان تزوج واحدة ثم أسلمن الأربع فله منهن على هذا السبيل وان تزوج اثنتين ثم أسلمن فله منهن اثنتان وكذلك أن تزوج فعلى هذا النحو يجرى القول فيهن على هذا القول الآخر
سألة:
وان تزوج أربعا ثم طلقهن ثم أسلمن الأوائل وهن في العدة منه فقد انقطع
عصمتهن ولا يحللن له النكاح الأول
مسـ
ألة:
واذا تزوج في الاسلام ما شاء من النساء وقد كان له في الشرك أربع نسوة أو ما كان ثم أسلمن بعد ذلك فانه يتزوج منهن ما شاء بعد أن
يجمع
- 1 V-