المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٩

مسألة:

وعن ابي مروان قال أحفظ ايما والد أو أجنبى تزوج امرأة لرجل ثم كره المتزوج له ان على المتزوج للغائب نصف الصداق وتخرج المرأة

قال وان قال الوالد والأجنبى للمتزوج ان الغائب أرسله أن يتزوج عليه تلك المرأة فزوجوه فلما بلغ ذلك الغائب انكر الرسالة ثم قال لا أرضي فعليه نصف

الصداق

مسألة

وسألته عن رجل أمر رجلا أن يتزوج له ثم غاب الأمر وصح أمره للمأمور كيف يكون اللفظ في التزويج والصداق وكيف يكون قبول المأمور للآخر قال الله

أعلم

قلت له فان قال المزوج قد زوجت فلانا الغائب بفلانة بكذا وكذا من الصداق فقال المأمور قد قبلت هذا التزويج لفلان هل يكون هذا التزويج ثابتا

قال

معي انه قيل ثابت

قيل له فان قال المأمور قد قبلت ولم يقل قد قبلت لفلان هلا يكون هذا التزوج ثابتا لقول المأمور قد قبلت قال معى انه اذا قال قد قبلت هذا الترويج وأراد به ذلك انه جائز في حكم الاطمئنانه والتعارف اذا صحت وكالته وأمره.

واما في الحكم فيعجبني حتى يقبل لفلان قلت له وكذلك ان قال قبلت سواء يكون مثل الأولى في حكم الاطمئنانة اذا أراد ذلك قال هكذا عندى اذا أراد ذلك قلت له فاذا أشهد المتزوج بالتزويج لغائب ولم يقبل له أحد هل يكون التزويج موقوفا الى قدوم الغائب فيتمه أو ينقضه قال معي انه اذا لم يقبل له أحد فلا يبين لي توقيفه عليه أن رجع المزوج عن ذلك ولا يعجبني الا ان أرادوا اتمام ذلك لما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عندى انه يروى عنه انه قال كل تزويج لم يحضره أو لم يشهده أربعة ولي وشاهدان ومتزوج فأحسب انه قال

-1.9 -