المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٠

سفاح وأحسب ان في آثار قومنا يبطلون التزويج اذا لم يحضره الزوج أو وكيل له أو عن أمره.

وأما عن آثار اصحابنا فلا أعلم أن ذلك فيه نصا ويعجبني ذلك وانظر في ذلك

ولا تأخذ من قولي الا ما وافق العدل والصواب.

زيادة من الضياء ومن تزوج على انسان فنحب أن تكون الشهادة من المشهد أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانه بنت فلان فأن ضمن بالصداق وأشهد بذلك على صداق كذا وكذا والمتزوج له فلان بن فلان وأشهد بذلك.

ومن غيره كتاب محمد بن ابراهيم قال غيره وجدت في بعض الآثار ما يدل اذا أتم التزويج فهو جائز غير انه لا يتم الا ان يتمه بحضرة شاهدين قال وقد

زوج زياد بن الوضاح فاطمة بنت راشد

غدانة بن محمد وغدانة عائب بصحار فلما قدم غدانة أتم التزويج مع رجلين ممن شهد التزويج فلم يحضر زياد بن الوضاح وذلك ان زيادا كان وكيلا للمرأة من قبل ابيها في التزويج وأحسب أن ذلك رأى محمد بن محبوب فيما بلغنا انه أمر غدانة أن يرسل الى الرجلين ممن يشهد التزويج ففعل ذلك ونقول لو كان الرجلان من غير الذين شهدوا التزويج جاز ذلك وقال من قال انه اذا أتم الزوج التزويج تم مع رجلين أو مع غير رجلين ان ذلك جائز وليس عليه ان يتم رجلين لان أصل العقد له مع الشاهدين ورضاه بالتزويج انما هو تمام لما قد جرى من العقدة ولو كان لا يجوز ذلك الا مع الشاهدين لكان لا يجوز الا بالولي وتجديد النكاح ولكن انما ذلك اتمام لما قد مضي

رجع الى الكتاب

ذلك

مع

قلت له فان رجع الولي قبل اتمام الزوج وقد رضيت المرأة وتمسكت بالتزويج حتى قدم الغائب وأتمه هل يكون كله سواء ولا ينفع رضي المرأة رضيت قبل رجعة الوالي أو بعد ذلك قال ان كان الذى يقع لي بما وصفته لك يخرج على الصواب فعلى ماحسبه لا ينفع المرأة ولا يضر بغير تزويج ثابت قلت له فان لم يرجع

11.-