الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١١١الولي حتى رضيت المرأة وقدم الغائب فأتم التزويج أيكون هذا مثل الذي وقع
لك في الأول قال هكذا عندى
•
وسألته عن رجل تزوج امرأة ودخل بها ولم يعلمها انه تزوجها وامكنته هي على انه حرام ثم أعلمها بعد الوطى فرضيت بالتزويج هل يحل لها المقام معه وله على ذلك عند بعضهما بعض
قال لا يبين لي ذلك على معاني قول اصحابنا فيما عندى قلت فيلزمه لها صداق واحد أو اثنان قال الذى يقع لى انه قد قيل ان لها صداقا واحدا ولا يبين لي غير ذلك اذا كان انما وطيئها على سبيل التزويج لمعنى واحد
ومعى
من
ها على
ان بعضا وقف عن ثبوت الصداق لها لأنها أمكنته نفس سبيل الزنا فلا ينعقد لها عند نفسها في الأحكام صداق لأنها في حكم الزانية عند نفسها ولا أعلم اختلافا ان الزانية اذا طاوعت الزانى وامكنته من نفسها انها لا صداق لها وان الأجر لها على ذلك حرام فمن هاهنا ضعف عند من ابصر ذلك ثبوت الصداق عندى ان كان كذلك قلت له ارأيت ان كابرها على نفسها فوطيئها على الغلبة ومعها انه حرام وهو قد تزوجها
أيلزمه لها صداق واحد أو اثنان قال معى انه صداق واحد بالوطى، قلت له فان أمكنته من نفسها على الاطمئنانه انها قد تزوجها الا انه لم يعلمها فلما فرغ من الوطى، أخبرها انه قد تزوجها فقالت رضيت هل يتم التزويج ولا يفرق بينهما قال فاذا كانت راضية بالتزويج ان لو كان وانما أوطأته على اطمئنانة التزويج بأنها راضية به أن كان على ما يقع في طنها فوافقت الحق وكان قد تزوجها فهى عندى امرأته قلت له ارأيت ان سألها بعد الوطئ فقال لها كنت راضية بالتزويج.
قبل ان اطاك ان لو علمت انى قد تزوجتك فقالت نعم هل له ان يصدقها قال معى ان كان لا يشك في صدقها ولا يتهمها في ذلك انه يسعه في حكم الاطمئنانة.
سألة:
واذا تزوج رجل امرأة من وليها ثم وصل اليها فأعلمها فصدقته فاجازته
-111 -