الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٤مسألة:
فاذا اجتزى الصبى بالطعام ولم يكن اللبن غذاءه فلا رضاع له فان رضع المرأة بعد ما فطم فلا بأس عليه بتزويجها وقبل ابن سنتين يصافح ولا ينكح لانه رضاع باجماع وابن ثلاث لا يصافح ولا ينكح خروجا من الشبهة وابن أربع ينكح ويصافح.
مسألة:
واذا رضع بعد الحولين ولم يفصل عن أمه فان تعمد على الطعام واكتفى به عن الرضاع فليس برضاع وان كان تعمد على الطعام ولا يكتفى عن أمه فهو رضاع حتى يزيد أربعة أشهر بعد حولين فليس برضاع ولو لم تفصله أمه فان كان تعمد على الطعام ويأكل ويرضع قبل مضي الحولين فهو رضاع ولكن اذا اعتمد على الطعام واجترى به عن الرضاع فليس برضاع وان لم يحل له حولان قال المصنف الذي عندنا ان كل ما كان في الحولين فهو رضاع ولو فصل.
مس
سألة
وان استعط رجل بلبن امرأته أو رضعها فلا بأس فان رضعته زوجته أيضا فلا بأس وفي موضع وان حلبت امرأة من لبنها في شيء فشربه زوجها ولا يدرى ما هو فلا بأس ويقال لا رضاع بعد فصال
قال المصنف ولو درى فلا بأس عليه
سألة
وقيل ان امرأة عمدت الى جارية زوجها فاوجرتها من لبنها على عهد عمر
رحمه الله فسأل فقال له عمر حرمت عليك ليرجعن رأس امرأتك ولتكوننن
عمر
جاريتك أول ما يقع عليها لانه لا
مسألة:
فصال لا رضاع بعد
•
واذا حابت امرأة في فم صبى من لبنها لم يدر فصل أم لا غير انه قد ولد على اثره ولد ثان أراد أن يتزوج ابنتها فأراها شبهة ولا أرى له أن يتزوجها.
- 134