المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٧

منه أو وضع في سويق وشرب منه فهذا رضاع لأن هذا الموضع يؤدى الى الحلف

وان احتقن في قبله أو دبره أو كحل به في عينيه فليس برضاع.

وبين قومنا فيه اختلاف قال اصحاب أبي حنيفة لا يوجب التحريم

قال الشافعى يوجب وقال أبو داود الأصفهانى لا يوجب ذلك تحريما وفي موضع في الضياء واذا استعط من لبن امرأة أو قطر في اذنه فهو رضاع وفيه

عندي نظر.

ألة:

واذا رضع صبيان من لبن شاة أو بهيمة غيرها لم يكن ذلك رضاعا ولا يحرم

ذلك عليهما انما هذا بمنزلة طعام أكلاه جميعا من اناء واحد والرضاع الا من النساء اء واما الدواب فلا.

وكذلك عن مخالفينا الاقولا شاذا لبعضهم ولم يقبلوه أيضا.

مسألة:

لا يكون

ولو وضع لبن امرأة في طعام فأكلا منه جميعا فان هذا على وجوه ان كانت النار مست اللبن حتى تغير فليس ذلك برضاع ولم يحرم وان كانت النار لم تمسه وكان الطعام هو الغالب ففيه قولان احدهما انه يكون رضاعا لأن اللبن الغالب واما الاخر فانه لا يكون رضاعا قال ابو عبد الله اذا كان اللبن قائما

هو

في الطعام فهو رضاع مثل اللبن يطبخ به الارز واللحم واشباه ذلك الا أن يكون

قد خلط فيه ماء وكان الغالب على اللبن فلا يرى اللبن فذلك لا يفسد

مسألة

•

ولو عجن عجين بلبن امرأة وخبز بالنار ثم أكل منه صبى لم يكن بمنزلة

الرضاع.

- 137 -