المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٢

قال أبو حنيفة اللبن للأول حتى تضع حملها من الثاني ثم يكون للثاني

ولا يوجب الاشتراك فيه لهما ويوجبه في ولد الرجلين من الامة.

مسألة:

قال أهل العراق اللبن الذى هو من المرأة هو للزوج ثم هو له فان طلقها - فلها أن تتزوج زوجا غيره واذا تزوجها زوج غيره فهو للأول الى ان تحمل وتضع حملها منه ثم انتقل اللبن للآخر

قال أصحابنا اللبن للأول الى ان تتزوج وتحمل فاذا حملت اشتركا في اللبن والدر الى ان تضع حملها فاذا وضعت حملها انتقل اللبن للأخير

والدليل لأصحابنا في اشتراك اللبن بين الزوجين عند الحمل ان الحمل زيادة في المرأة ومع زيادة الحمل زيادة اللبن فاذا ازداد اللبن بالحمل من قبل الزوج وكان الولد ولدا له وجب ان يشارك الأول في لبنه بماله في هذا وان كان هذا

هكذا فقد

صح

ما قال اصحابنا

وبطل قول مخالفينا وبالله التوفيق

مسألة:

واذا كان عند رجل امرأة يقول انها زوجته وهى لا تنكر ذلك فارضعت من لبنها صبيا آخر فهو رضاع وهو ولد الزوج لان اللبن للفحل.

مسألة:

ولارضاع من الرجال اذا خرج منهم لبن وانما الرضاع من المرأة.

مسألة:

ومن كان له امرأتان فارضعت احداهما لقوم غلاما والأخرى جارية فلا يجوز

للغلام نكاح الجارية وهما أخوة للأب لان اللبن للفحل

1

•