المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٦

مسألة:

واذا تزوج بثلاث صبايا فارضعتهن بعضهن قبل بعض حرمت عليه الأولتان وصارتا اختين معا فحرمتا عليه جميعا وصارت الثالثة اختا لهما من بعد ما بانتا ولا يفرق بينهما وبينه ولو أرضعتهن جميعا معا حرمن عليه جميعا ويتزوج

ايتهن شاء.

ألة:

واذا تزوج امرأة وصبيتين فأرضعت المرأة احديهما قبل الأخرى ولم يدخل بالمرأة فرق بينه وبين المرأة والصبية الأولى والأخيرة امرأته ولا مهر للمرأة لانها أفسدت على نفسها وللصبية الأولى نصف المهر على الزوج ويرجع بذلك على المرأة ان كانت أرادت الفساد ولا تحل الأم ابداً وأما الصبية فانها تحل له اذا فارق التي عنده أو ماتت وان دخل بالمرأة فرق بينه وبين الصبيتين جميعا ولكل واحدة منهما نصف المهر على الزوج ويرجع بذلك على المرأة ان كانت أرادت الفساد بذلك وللمرأة المهر بما استحل من فرجها ولا تحل له واحدة منهن ابداً أما الام فانها أم امرأته ولا تحل له أسداً واما الابنة فانها بنت امرأته وقد دخل بها فلا تحل له ابداً ولا تحل له ام امرأته من الرضاعة ان كان دخل بالمرأة وان لم يكن دخل بها فله ان يتزوجها.

واذا ماتت امرأته أو فارقها

قال ابو عبد الله لا تحل له ابداً دخل بها أو لم يدخل بها

-187 -