الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٨مسألة:
وفي الضياء أجمعت الامة على قبول شهادة أربع في الرضاع وتنازعوا في أقل من ذلك وفي موضع اختلف في الشهادة على الرضاع قال الشافعي وغيره لا يقبل النساء أقل من أربع وقال لقوم اثنتان وقول واحدة مرضية وليس تحلف شهادتها وقول رجلان أو رجل وامرأتان
من
مع
وفي موضع منه قال أهل العراق لا يحرم الرضاع الا بشاهدى عدل من الرجال يشهدان على معانية الرضاع ولا يوقتون لذلك وقتا ولا يلتفت في ذلك الى شهادة النساء ولو كثرن ولا اخبار المرضعة ولو كانت عدلة جائزة قبل النكاح ولا بعد
النكاح. مسألة:
وقال أصحابنا شهادة المرضعة اذا كانت عدله جائزة قبل النكاح وبعده وان كانت غير عدله لم يقبل قولها بعد الدخول ويؤمر بقبول قولها قبل الدخول وليس
بواجب
مسألة:
وتجوز شهادة شاهدى عدل بالرضاع عن المرضعة اذا ماتت أو غابت ولا يجوز
دون ذلك
مسألة:
وقال موسي ابن على برأيه وألحقه بالأثر ولم يات الأثر به ان المرضعة اذا شهدت بعد عقدة النكاح لم يقبلها الا ان تكون عدلة قال لأن هذا الرضاع قد كثر وجعلوا اذا ارادوا الفساد احضروا امرأة فشهدت بالرضاع ولم ياب عليه ذلك أهل عصره فادخل الله فرجا على المسلمين وصار مأخوذاً به
مسألة:
قال بشير المرضعة مصدقة ولو كانت مجوسية الا ان تكون منهمة
قال أبو عبد الله تجوز شهادة المجوسية والأمة اذا كانت عدلة في دينها على أهل الصلاة الا في هذا وقول ان اليهودية والنصرانية والأمة يصدقن الا المتهمة
- 148 -