الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٩الة:
قال تشير ابن محمد بن محبوب ومن قالت له امرأة وهى عدلة أو غير عدلة انها ارضعته بلبنها قبل تمام فصاله وهي زوجة فلان يوم ارضعته فالذي يؤمر به أجازة قولها قبل الدخول وبعد الدخول لا يجب قولها ما لم تكن عدلة في دينها وما وجب قبول قولها فيه وذلك في كل ما يحرم بسبب رضاعها على ما وصفنا ولا نحت أن يكون ذلك ذات محارم له في النظر اليهم والولاية لهم دون ارتفاع الديبة ووقوع الشهرة في هذا الخبر فان رجعت الى ذلك بعد الدخول لم يقبل قولها ولا تجوز الشهادة عنها فان كانت عدلة لا يدرون العدلين من البينة في انها أرضعته وانها قالت انها أرضعته والله أعلم بالأعدل قولا وهو أرحم
الراحمين
مس
ألة:
تأخذ منه
قال أبو عبد الله اذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وزوجته بعد العقدة وليس هي بعدلة فقال الزوج أنا اصدقها ولا أقيم على الشبهة ولم يدخل بها فان صدقت هي أيضا هذه الشهادة بينهما بالرضاع وارادت الخروج من الشبهة ولم صداقا فذلك اليها وان حاكمته لزمه أن يطلقها ويدفع اليها نصف صداقها وان أراد المقام معها ولم يطلقها لم احرمها حتى يكون الشاهد عدلا.
وكذلك لو شهدت معها امرأة قال فان ذلك باطل لا يجوز حتى
وفي موضع ود
يشهد رجلان أو رجل وامرأتان وهم عدول ثم لا يسعهما ان يقيما على هذا النكاح
ولا يحل ذلك لهما
•
وان رفع النسب والصداق لها ان كان دخل بها الا ان يكون صداق مثلها أقل من ذلك وان
ذلك الى السلطان فرق بينهما وما كان بينهما من الولد فهو ثابت
لم يكن دخل بها فلا صداق لها وهو في سعة ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل و امرأتان عدول من المقام معها.
- 149 -