المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٠

قال أبو عبد الله اذا شهدت عدلة فرق بينهما فان دخل بها أو نظر الى

فرجها أو مسه من تحت الثوب فلها كأوسط صدقات نسائها وقول من قال من

أهل عمان لاشيء عليه في المس فالنظر والله أعلم.

ألة:

وان شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته فان كانت غائبة عن التزويج حتى علمت فقالل صدقت و ان كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل والمرأة ولم تقل

شيئا ثم

قالت

من بعد لم تصدق

ألة:

وعن هاشم أن امرأة من أهل فيقا تزوجها رجل وكانت اختها مشاهدة لذلك وعلمت بالعرس، ودخل الرجل بالمرأة ثم قالت من بعد انى أرضعتكما فقال أبو عثمان لا يقبل قولها.

مس

سألة:

وعن أبي عبد الله فيما أحسب فيمن تزوج امرأة ثم ملك أخرى فقالت امرأته اني ارضعتها قال لا يصدقها وان كانت عدلة فان كانت امرأته وقالت ذلك عند عدلين قبل أن يملكها الزوج فانها تصدق ان كانت عدله والله أعلم

- 10._