المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٥١

الباب الاربعون

من يحرم نكاحه بالرضاع

بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

روري انه قيل له صلى الله عليه وسلم الا تتزوج بابنت حمزة فانها أجمل امرأة في قريش فقال انها ابنة أخي من الرضاعة.

ألة:

ولا ينبعى للرجل أن يتزوج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا ولو كانت مصة أو مصتين أو سعوطا أو وجورا لانها أمه ولا ابنته التي أرضعت بلبنه ولا تحل عمته من الرضاعة ولا خالته من الرضاعة ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا بنت امرأة من ولد التى أرضعته كانت بنتا أو بنت ابن وكذلك لا يحل له أحد من ولد ولد الرجل الذى أرضع بلبنه ابداً ولا يحل لرجل من ولد المرأة ان يتزوج التي أرضع بلبنها وان كان جارية ولا بشيء من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها وكذلك رجل من ولد الرجل الذى أرضعته الجارية بلبنه ولا تحل الجارية ولا شيء من ولدها ابداً وبنات العمات وبنات الخالات من الرضاعة جائز ولا يجوز ما سوى

4

ذلك ولا البنات ولا بنات البنات ولا بنات الاخوة والاخوات ولا اخوات ولا خالاته ولا عمته كل هذا لا يجوز ولا أم أبيه من الرضاعة ولا بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التى أرضعته بلبنها وله ان يتزوج باختها وكذلك أخو الغلام لا بأس ان يتزوج التى أرضعت أخاه ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه لانه لارضاع بينه وبينها

ألة:

ولا يحل لصبى أرضع بلبن رجل ان يتزوج بشيء من ولده من غير المرأة التي أرضعته وكذلك لو كان الرضيع جارية لم تحل لاحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها وان ولدت المرأة ثم مات عنها أو طلقها ثم أنقضت عدتها وتزوجها آخر ولها ابن

101

-