الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٢من الأول فارضعت بلبن ذلك غلاما أو جارية فلا يحل ذلك الغلام والجارية لأحد من ولد الأول ولا بأس ان يتزوج ولد الأخير من غير المرأة من شاء ولا يتزوج من
ولد المرأة شيئا.
مسألة:
ولا يجمع بين الأختين من الرضاع ولا بين امرأة وبنت اختها أو عمتها
أو خالتها من الرضاع.
مسألة
ولا تحل الأختان في عدة من الرضاع والنسب والرضاعة في هذا وكذلك الاختان من الرضاعة لا يحل وطيئهما وكذلك الأمة وعمتها واخلتها وابنة اختها من الرضاعة ولا يجمع بينهما للوطي.
قال أبو عبد الله حتى يخرج احدهما من ملكه أو يزوجها وكذلك في النسب وان يتزوج المرأة وامرأة ابيها من الرضاع فلا بأس وكذلك في النسب جائز لانه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع.
و ان تزوج امرأة وابنتها من الرضاعة لم يجز لأنها أمها.
مسألة:
و من فجر بامرأة فارضعت تلك المرأة جارية فالجارية لا تحل له
مسألة:
و الرجل يتزوج أخت ابنه من الرضاعة اذا كان ابنه رضع من لبن أمها ورضع من غيرها فانه يتزوج بها واذا رضعت هى من لبن أم ابنه لم يجز له تزويجها.
مسألة:
واذا دخلت امرأة محلة قوم فارضعت صبيانا كثيرا فخفى ذلك على أهل المحلة غير انه قد علموا بالرضاع فجائز تزويج هؤلاء القوم اذا بلغوا بعضهم ببعض الأمن علم انه أخ للأخر من رضاع تلك المرأة في قولنا وقد منع من ذلك بعض ولم ونأخذ به.
- 152 -