الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٠مسألة:
وعن رجل مصلي تزوج امرأة نصرانية على خمسين أصل ثوم قال لا بأس بذلك قال أصحاب أبي حنيفة منافع القرآن يجوز أن يكون مهرا قال الشافعي إنه لا يجوز ومن تزوج امرأة وشرط عليه أوليائها أنها بكر فوجدها ثيبا فالتزويج جائز إلا أنه ينحط عنه من الصداق بقدر نقصان صداق الثيب عن البكر وقيل يسألها فإن اعتلت بعلة بما يذهب به العذرة فله أن يمسكها فإن أقرت أنها ذهبت بشيء من سبب الرجال فليس له إمساكها فإن كان قد وطئها فلها المهر
قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء ليس عليه أن يسألها فإذا أراد أن
يقيم معها وسعه ذلك ويحسن الظن بها وبهذا نأخذ
وقول إن لها صداقها تاما إلا أن تكون هي التي شرطت له أنها بكر فيلزمه صداق مثلها من الثيبات وتحط عنه الزيادة ويسعه المقام معها ما لم تقر أنها زنت وإن لم تقر هي بما أدعى عليها ولو كانت شرطت له ذلك فالقول في ذلك قولها وعليها يمين وإن أقرت بالزنا فلا صداق لها فإن مات الزوج قبل أن يدخل بها فإن أقرت بأنها شرطت له بأنها بكر وأنها غير بكر وذهبت (1) إلى اليمين على ذلك فنكلت انقصت من صداق البكر وردت إلى صداق الثيب مثلها ولها الميراث من زوجها فإن كانت المرأة شرطت على نفسها أنها بكر فالشرط لا ينقض النكاح وقد تم وعليه الصداق إلا أن يكون صداق البكر أكثر من الثيب فعلى قول ترجع إلى صداق الثيب وينحط عنه ما بين الثيب والبكر وإن كان كله سواء فلها لازم جميع صداقها (1) في نسخة أخرى: دعيت
-^-