الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١وإن كان ذلك شرطه له أحد أنها بكر فوجدها غير بكر فالصداق لازم والتزويج ثابت ولا شيء له على من شرط وضمان أهلها لا ينفعه شيئا إنما ذلك إذا ضمنت على ما تقدم ذكره
مسألة
قال ويوجد أن ولي المرأة إذا علم أنها ايم فزوجوها وشرط للزوج أنها بکر فوجدها الزوج أيما أن على الولي فضل الصداق ما بين الأيم والبكر وإن اعتلت المرأة بعلة أصابتها إما بيدها أو بشيء قعدت عليه من غير علة الرجال فلا تحرم عليه وقيل إذا كانت ممن لا يتهم ويصدق وذلك يصيب النساء فإن قالت إن رجلا أصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها ولا يحل له
إمساكها.
مسألة:
قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني فريضة وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة) يعني مهورهن فالحق واجب على الرجال إذا أدى فرض فريضة ثم طلق قبل الجواز فالنصف لقوله تعالى فنصف ما فرضتم وبعد الجواز فالصداق كله. فسماه الله بأربعة أسماء النحلة والصداق والأجر والفريضة
وسماه رسول الله له باسمين أحدهما المهر لقوله عليه السلام فإن مسها فلها المهربما استحل من فرجها وسماه العليقه قال أدوا العلائق يريد ما تراضى عليه الأهلون والعرب تسميه عقرا وقد بينه ليس المهر عوضا عن
-9 -