المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢

الزنا بقوله نهى عن مهر البغي وزعم قوم أن الطول أحد أسماء الصداق لقوله ومن لم يستطع منكم طولا وليس كذلك بل الطول عبارة عن القدرة على ما يصله بها إلى نكاح الحرة لا لأنه الصداق نفسه والله أعلم

فصل النقاش

كان أهل الجاهلية من العرب إذا زوج الولي المرأة الحرة فإن كانت معهم من العشيرة لم يعطوها من مهرها قليلا ولا كثير أو إن كانت عربية حملوها على بعير إلى زوجها ولم يعطوها شيئا غير ذلك البعير فأنزل الله في ذلك «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني الأولياء ثم قال وكيف تأخذونه» تعظيما لأخذه «وقد أفضى بعضكم إلى بعض» يعني في الجماع قال الفراء الافضاء أن يخلوبها وإن لم يجامعها وقال تعالى «فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وقال أو تسريح بإحسان» في وفاء المهر

فصل ذكر الله تعالى

التي طلقت ولم يدخل بها قد سمى لها مهرا قال «فنصف ما فرضتم» يعني فعليك نصف المهر قال ابن عباس ثم استثنى الله فقال «إلا أن يعفون يقول إلا أن تترك النساء المهر للزوج فتقول لم يدخل ولم ينظر إلى عورتي أو يقول كانت في ملكي ومنعها الأزواج فيعطيها المهر كله قال «وإن تعفوا يعني وإن تتركوا أقرب للتقوى. فيها جميعا.

- 1. -