المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٣

فصل

عن جابر الذي بيده عقدة «النكاح هو الزوج إن يعفوا فيعطي الصداق تاما وبه قال أصحاب أبي حنيفة وقول هو أن يكون قد أعطى الصداق كله فيعفو عن استرجاع نصفه وليس للولي ها هنا عفو وقيل هو الأب يعفو عن مهر ابنته فيتم عليها ذلك قال مالك هو الولي وقول تقديره أو يعفوا الذي بيده عقدة نكاحه فتكون الإضافة عوضا من الألف واللام قال

النابغة:

لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم

من الناس والأحلام غير عوازب

يعني من الأحلام وقول الذي كان بيده عقدة النكاح كقوله «اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني التي كانت لأنه ملكها عليهم ..

-11 -