الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤فصل
قوله تعالى إلا أن يعفون قال الفراء ثبتت النون لأنه فعل للنسوان
وهو بالنون على كل حال
تقول من يضر بن ولم يضر بن ولن يضر بن لأنك لو أسقطت النون في الجزم والنصب لم يجز لهن تأنيث وإنما قالت العرب لم يفعلوا للقوم ولم يفعلا للرجلين لأنهم أرادوا الاثنين في الفعل ألفا ونونا فإذا أسقطو النون من
الاثنين للجزم أو النصب دلت الألف على الاثنين وكذلك واو يفعلون
ومن تزوج امرأة فمكثت سنة أو أقل يصيب منها دون الجماع ثم طلقها فإن نظر الفرج أو مسه وجب الصداق كله ولا عدة عليها لأنه لم يفض إليها. ويوجد قول أن ليس لها بالنظر إلا نصف الصداق حتى يطأها وفي الضياء في النظر اختلاف في الصداق وفي المس الصداق بلا اختلاف وإن كانت غير امرأته فليس في النظر صداق بلا اختلاف وفي المس اختلاف وأظن إن نظر غصبا ففي الصداق اختلاف ولعله إن اغتال لا صداق عليه وفي موضع آخر أجمعوا أن الزوج إذا مس الفرج أن عليه الصداق وفي النظر اختلاف
مسألة:
أبو حنيفة يوجب جميع الصداق على الزوج إذا خلا بها مع اعترافها أنه لم يطأها فإن مس دبرها بيده أو بذكره ثم طلقها لم يلزمه (1) عن نسخة أخرى: الرجل.