الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦فصل
عن أصحاب أبي حنيفة أن الخلوة الصحيحة وغير الصحيحة دون كمال المهر والعدة خلاف الشافعي والفرق بين الصحيحة وغيرها أن الصحيحة هي التسليم على وجه لا يمكن تسليم أبلغ منه فمتى كان هنالك مانع من جهة الآدمي نحو أن يكون ثالث أو مانع من جهة الله نحو أن يكون حيض أو صوم فريضة فإنه لا يكون خلوة صحيحة
أما إذا كان هنالك ثالث فالخلوة ليست بصحيحة فإنهما يستحيان من الثالث فيمنع الوطء وأما إذا كان المنع من جهة الله تعالى فإنه أبلغ لأنه يستحي من الله تعالى أن يقدم على هتك محارمه ويعلم ما يحل به من العقاب إن هو قدم على ذلك فيكون ذلك مانعا من الوطء.
-18 -
٩٬٤٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.