الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧باب (2)
في المتعة
وعن المتعة هل يجبر الناس عليها الحاكم أم لا؟ فأقول إن الحاكم لا يجبر عليها ولكن يخبر بما أنزل الله في ذلك فإن فعل بغير جبر فذلك خير
له وإن لم يفعل فلا يجبر
مسألة:
قال أبو سفيان في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها عليه مهرا فزعم أن أبا الشعثاء طلق امرأته عمرة ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا فمتعها بخمسين درهما وقال قد متع غيره بخمسين في زمن الحجاج وليس فيه شيء مؤقت إنما على قدر السعة وسئل كم يكون أقل المتاع؟ قال أما الفقير فإذا لم يجد فليس عليه شيء وإذا كان يجد شيئا من أوساط الناس فطعامها بالمعروف في أيام قرئها فإذا انقضى قرؤها كساها درعا وخمارا وإزارا وملحفة.
وزعموا أن رجلا من الأنصار طلق امرأته وانقضت عدتها فأتت رسول الله فأمر زوجها أن يمتعها بصاع من شعير فقال ما أجده فقال فنصف
صاع
مسألة:
وعن رجل ملك امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها مهرا
10 -