المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨

فقال لا عدة عليها ولا يشهد على رجعتها ولا مهر لها ولا متاعا بالمعروف

وقال ضمام قد متع جابر بخمسين درهما وعسى قد متع غيره بثوبين

مسألة:

وعن عطاء أوسط المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة وقال قوم نصف صداق مثلها وقيل أوضعه ثوب وأرفعه خادم والدليل على المتعة لهذه المرأة قوله عز وجل «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الآية

وفي الآية دلالة من وجوه قوله ومتعوهن أمر الآية قدر والتقدير لا يكون إلا في الواجبات ولأنه قال حق والحق عبارة عن الوجوب ولأنه قال على المحسنين وعلى من ألفاظ الوجوب ويدل عليه قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين» ولأن التصنع لا يخلو من

بدل ما يجب عليه وإن طلق قبل الدخول كما لوسمى مهرا

مسألة:

أجمعت الأمة أن من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فإن النكاح ثابت ولها صداق مثلها والدليل على أن الصداق ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة» فلما أثبت تعالى الطلاق دل أن النكاح ثابت لأن الطلاق لا يقع

إلا في نكاح ثابت

-17 -