الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩ومن تزوج بغير صداق ثم طلق قبل الجواز فالمتعة بقوله «وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلقتها؟ قال: نعم إني لم أجد نفقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعها بثلث شملتك التي عليك أما أنها لا تسوى شيئا ولكن أحببت أن أحي السنة
ثم إن النبي كساه ثوبين بعد ذلك وتزوج امرأة أمهرها أحدهما
مسألة:
6
يقال أمهرت المرأة فهي ممهورة وأمهرتها وهي مهر كله جائز قال
الأعشى
ومنكوحة غير ممهورة
وأخرى يقال لها اقتادها
- IV-
٩٬٤٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.