الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠باب (3)
الصداق إذا وقع على حرام أو على مال غيره
وعن رجل يتزوج امرأة على عشرة دراهم وزق خمر أو على زق خمر فالنكاح ثابت ولها صداق مثلها إلا أن يكون صداق الذي تزوجها على عشرة دراهم وزق خمر أقل من عشرة دراهم فلها العشرة وافية وليس لها
زيادة ولا نقصان عليها.
مسألة:
مشركة تزوجت بمشرك على خنازير وأزقاق من خمر ثم أسلما ولم تكن المرأة قبضت منه حتى أسلما فقال أبو عبيدة مكان كل خنزير كبش أوشاة ومكان كل زق من خمر زق من خل قال أبو معاوية لها قيمة الخمر والخنازير عند من يستحل ذلك وفي الضياء لها مثل صدقات نسائها ممن هو مثلها ممن
أسلم ممن هو في قدرها
مسألة:
رجل تزوج بمال لأبيه أرسله في تجارة فتزوج بغير إذنه ولا رضاه وأخذ ماله وقد استحل به فرجها والمال معروف قال لا يستطيع قبضه إن كان دفعه
إليهم.
مسألة:
وقال موسى بن علي عن سليمان بن الحكم عن هاشم في الرجل
- 18 -
٩٬٤٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.