الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢١يتزوج المرأة بمال ولده فقال ما استحلت به فهولها ويأخذ الولد مثله من مال
الأب
مسألة:
عرض على أبي الحوري فيمن تزوج امرأة على أن يكريها نفسه سنة فقال إذا تزوجها على هذا ودخل بها كان عليه صداق مثلها وإن وقف حتى يكري نفسه سنة ويسلمه إليها ويدخل بها فذلك جائز فإن تزوج بها على أن يسكنها دارا بعينها سنة وقبلت فأرجو أن ذلك جائز
قال أبو الحواري المعمول به أقله أربعة دراهم وقيمتها
قال غيره وقول إذا تزوجها على أن لها عمله سنة بالأجرة وعلى ذلك وقعت العقدة على أن يؤ اجرها نفسه سنة ورضى بذلك ورضيت وكانت أجرته قيمة أربعة دراهم فذلك جائز وأما إن تزوجها على أجرته سنة فهذا كما قال في الأول لأن هذا يخرج أن عليه لها أجرته سنة ولا تعلم أجرته ولعله لا يؤاجر نفسه فذلك مجهول فإن دخل بها قبل أن يعلم ذلك ولم يؤاجر نفسه فهذا مجهول والقول فيه كما قال
وكذلك إن كان إنما تزوجها على أجرة الدارسنة فهو كذلك وإن تزوجها على أن لها سكنى الدار سنة وكان سكن الدار يكون قيمته أربعة
دراهم فما عداه فهو جائز والله أعلم
- 19 -