الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧مسألة:
وسألته عن رجل تزوج امرأة برخاء على غير شيء ورضيت ودخل بها ثم طلبت صداق المثل هل لها ذلك؟ قال نعم وقال من قال إذا تزوجها برخاء وجاز بها ولم يفرض لها شيئا حرمت عليه وفسد النكاح قلت له فإن تزوجها على درهم ورضيت بذلك ودخل بها ثم رجعت تطلب صداق المثل هل لها ذلك؟ قال قد قيل أن ليس لها ذلك ويثبت عليها ما رضيت به
قال غيره:
ونحو ذلك يروى عن موسى بن علي رحمه الله وقيل لا يثبت عليها ذلك ويكون لها أقل الصدقات وهو أربعة دراهم وقيل لها صداق مثلها إذا كان الذي سمى لها أقل من أربعة دراهم قلت له فالرجل إذا تزوج امرأة على غير شيء ودخل بها وهي راضية ثم طلبت صداق المثل هل تعلم أن أحدا من أهل العلم قال إنه لا يكون لها صداق المثل ويكون لها أربعة دراهم؟ قال فأرجو أنه قد قيل ذلك أنه يكون لها أقل الصدقات قلت له فأقل الصدقات الذي لا يجوز التزويج بأقل منه هو أربعة دراهم قال قد قيل ذلك في بعض القول
قال غيره: وقد قيل على ما تراضيا عليه ولو دانقا وقال من قال نواة
من ذهب خمسة دراهم وقال من قال عشرة دراهم
|
25