المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩

مسألة:

وقال موسى أقل ما يكون المهر عشرة دراهم وقال وائل نواة من ذهب قيل له فكم تكون النواة؟ فقال سلوا التجار قال أبو عثمان أقل المهر ما يجب فيه القطع أربعة دراهم وقال منير لو أن رجلاً تزوج امرأة تراضيا على درهم وتزوجها عليه كان جائزاً، وقال موسى بن أبي جابر ولو أن امرأة أبرأت زوجها مما على ظهره لم يبرأ من عشرة دراهم قال بعض الفقهاء لا يجوز النكاح بأقل من خمسة دراهم قفل له فقال بعضهم أربعة أقفلة

مسألة:

وقيل في امرأة لم تعلم بصداقها فلما دخل بها زوجها علمت فقالت لا أرضى إلا بصداق نسائي وقيل أن موسى كان يرى لها صدقات نسائها وأما أبو عثمان فقال ليس لها إلا ما فرض لها وليها ولو شاءت سألت كما أجازت النكاح. وعن أبي الحواري إن كانت بكرا فلها صدقات نسائها وإن كانت ثيبا فليس لها إلا ما فرض لها وليها هكذا قال أبو المؤثر وقيل ذلك في الصبية خاصة وليس للبالغ إلا ما فرض لها وليها

مسألة:

ومن تزوج امرأة على نفقتها وكسوتها ولم يفرض لها صداقها فإن كان جاز بها فلها صدقات نسائها والنكاح تام وإن لم يدخل بها فالنكاح

منتقض

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة على غير صداق أو بأقل من أربعة دراهم هل

27 -