المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠

يتوارثان؟ فعلى ما وصفت فنعم يتوارثان فإن كانت المرأة الميتة وكان ذلك قبل الجواز فقال من قال على الزوج صداقها ويرثها وقال من قال يرثها ولا صداق عليه فإن كان قد جاز بها فعليه الصداق وله الميراث منها وإن كان الرجل الذي مات ورثته ولا صداق لها إلا ما سمى لها وإن لم يكن سمى لها فلا صداق لها ولها ميراثها منه وإن كان سمي لها بأقل من أربعة دراهم فهو كمن لم يسم شيئا على قول بعض الفقهاء وكان يقول بذلك محمد بن محبوب رحمه الله ومن غيره ذلك من آثار المسلمين وقال من قال إن سمى لها بأربعة دراهم فليس لها إلا ما سمى لها دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول بذلك موسى بن علي رحمه الله

مسألة:

وحفظت عن أبي الحواري رحمه الله في رجل قال لامرأته إنه يتزوجها بلا صداق عليه فأجابته بذلك فزوجه الولي بصداق عليه فقال أبو الحواري لها ما فرض الولي وقد وجدت في بعض الآثار قال بعض إذا رضيت بلا حق فزوجه وليها بصداق أو زوجها ولم يفرض لها شيئا إن لها أربعة دراهم.

مسألة:

من جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل تزوج يتيمة وهو وليها وزوجها بأقل من صدقات أمهاتها ثم جاز بها الزوج قبل بلوغها فلما بلغت غيرت ذلك وقالت لا أرضى إلا بصداقي كله فعلى ما وصفت فعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه لم ير لها إلا ما فرض لها وليها وقالوا حكم بذلك في ابنة غسان ابن أبي سفيان وقد زوجها وليها بأقل من صداقها فلما بلغت غيرت فلم ير لها محمد بن محبوب إلا ما فرض لها وليها ولا غرم على وليها

- 28 -