المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣١

وليها. مسألة

قال غيره من الفقهاء مثل صدقات نسائها على زوجها ولا غرم على

وكذلك قيل في الوكيل إذا زوج برأى الولي ولم يحد له الولي حدا فقال من قال إن الولي غير الوكيل والوكيل للمرأة مثل صدقات نسائها إذا فرض لها أقل من ذلك وقال من قال إن الوكيل مثل الولي وليس للمرأة إلا ما فرض لها الولي والوكيل ولي إلا أن يحد له الولي حدا ويحجر عليه أن ينقص دونه فلا يجوز أمره بعد الحد وكذلك قيل في الصبي إذا زوج حرمته التي يلي تزويجها بأقل من صدقات نسائها فقال من قال إن الصبي في هذا غير البالغ وقال من قال كل ذلك سواء ليس لها إلا ما فرض لها وليها ولو كان صبيا وهو قول أبي الحسن واختلفوا أيضا في الصبية إذا زوجها الصبي بأقل من صدقات نسائها فقال من قال الصبية في هذا ليس كالبالغ من تزويج الصبي ولا كالصبية إذا زوجها الصبي البالغ.

وقال من قال كل ذلك سواء في الاختلاف وأما إذا زوج الولي نفسه بغير علم المرأة بأقل من صدقات نسائها أو صداقها الذي ثبت لها عليه في التزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها فإن لها عليه صداقها كأوسط صداق مثلها من نسائها كانت صبية أو بالغا أو بكرا أو ثيبا ولا نعلم في ذلك

اختلافا

مسألة

عن أبي سعيد قيل له فإن زوج الولي المرأة على غير صداق ثم اتفق

- 19 -