الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣قال أبو الحواري لها عليه صداقها الذي تزوجت عليه كان قليلا أو
كثيرا هكذا قال لي نبهان رحمه الله
مسألة
وقال موسى بن علي رحمه الله إن النكاح على أقل من أربعة دراهم جائز وعن أبي عبد الله رحمة الله أنه إن كان الزوج دخل بها على أقل من أربعة دراهم كان لها صداق وسط من صدقات مثلها.
مسألة
رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ومات قبل أن يدخل بها قال لها
الميراث وعليها العدة ولا صداق لها
مسألة:
وعن رجل طلب إلى رجل ابنة عمه فجعل أمرها إليها فزوجها نفسه في مغيب من وليها بدون صداقها فلما علمت بعد دخوله بها طلبت صدقات نسائها قال أرى ذلك لها وعليها يمين بالله لو علمت ما رضيت ثم لها
صدقات نسائها
مسألة:
ومن غيره: قلت له ما تقول في رجل تزوج امرأة على ما تراضيا عليه من
-
٩٬٤٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.