المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤

الصداق هل له فسخ النكاح والرجعة عنه قبل أن يعلم رضى المرأة واتفاقهما فهما على ما يتفقان عليه من الصداق قال معي أنه يدخله معاني الاختلاف قال بعض أهل العلم فيما عندي أن له الرجعة عن ذلك التزويج وفسخه ما لم يتفقوا وقال من قال إنه متعلق باتفاقهما ليس له رجعة عنه وقال إذا لم يتفقا على شيء ثم أرادا أن يتفقا على النكاح الأول فقيل لهما ذلك إذا قاما من ذلك المجلس وقيل إذا لم يفسخا النكاح وإنما كان اختلافهما في الصداق

فلهما أن يتراجعا بذلك التزويج

1