المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥

باب (6)

في الولي إذا ترك من الصداق شيئا

أبو عبد الله في رجل زوج ابنته وشرط خادما على ألف درهم وجهازها ألف درهم وألف تركه فرضيت البنت بالتزويج وقالت لم آذن لأبي أن يترك شيئا قال ليس لها أن تكره ما صنع أهل بلادها إذا كان ذلك جائزا بينهم قال أبو عبد الله فإن كرهت فلها ذلك

مسألة

وقال أبو الوليد إن امرأة تزوجت في هذه الدولة ودخل بها فنقصها

الولي مهرها فرفع ذلك إلى موسى فأوفاها مهرها

وقال هاشم لو أن الولي شرط فسلة أو نخلة دونة بلا علم المرأة ثم علمت المرأة بعد ما خلا أنه لا يجوز عليها ذلك إلا برضاها وإنما لها إذا لم

ترض نخلة قاضية

مسألة:

وقال أبو الوليد في ولي امرأة أنكحها رجلا بأمرها أو غير أمرها إذا كان

وليها أدخل عليها شروطا يمسكها بذلك وذلك أن صداقها مائة ينكحها

أو

من حيث لا تعلم على خمسين ثم تعلم ذلك من بعد الدخول فتغير أنكحها بمائة نخلة ويجعل الزوج أن يقبض منه النخلة والفسلة وهي لا تعلم بالشرط وجعل الزوج أن يقبل منه المائة من غير أرضها التي هي فيها فتكره ذلك قال إن كان الزوج قد جاز بها فليس لها إلا ما فرض وليها

- 33 -