الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦أقل أو أكثر وإن كانت قد علمت من قبل أن يجاز بها ألحقت بمهرها وإلا لم يثبت عليها النكاح فإذا دخل الزوج جاز عليها ما فرض وليها من أخذ فسلة أو نخلة وأن يأخذ من غير رضاها
مسألة:
من جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس إلى محمد بن علي وفي ولي امرأة أشهد أن قد زوجت فلانا بفلانة على ثلاثمائة درهم وهدم عنه صداق النخل على أن لا تدخل عليه في ماله فأمنه أن لا تدخل في ماله فهذا الشرط عند عقدة النكاح فلما هلكت المرأة طلب الزوج ميراثه منها فاحتج الوارث إنما هدمت عنك الصداق لئلا تدخل علينا في مالها بميراث فإن كنت تريد الميراث وتطلبه فأعطنا صداقنا وخذ ميراثك فاحتج الزوج أني قد قلت لكم إني لا أدخل عليكم في مالها فذلك شرط مجهول وقد تزوجتها على ثلاثمائة درهم وهو حقها على وأحضر الزوج أيضا شاهدين شهدا أن فلانة زوجة فلان أشهدتنا أنه ليس لها على زوجها فلان إلا مائة وعشرون درهما وذلك في صحة منها فإن فرائض الله لا تنقضها الشروط فإذا طلب ورثة الهالكة أو زوجها نقض هذا الشرط فذلك لهم ويرجع الزوج فيأخذ ميراثه من مال زوجته ويأخذ ورثتها منه صداقها من النخل كأوسط صدقاتها التي تزوجت عليها وأما شهادة شاهد الزوج بإقرار زوجته أن ليس لها عليه من صداقها إلا مائة وعشرون فذلك لا يبريه من صداق النخل الذي تستحق عليه بنقضه الشرط إلا أن يكون قد نقضه في حياتها وعلمت ما يلزمه من صداقها من النخل وأشهدت أنه لم
- TE-