المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧

يبق عليه أوليس لها عليه من الصداق إلا عشرون ومائة درهم فعند ذلك

ثبت له إقرارها إن شاء الله

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة بصداق معروف وأبرأه وليها من صداقها الذي تزوجها عليه فلما دخل بها طلبت المرأة صداقها إلى الزوج هل يحكم عليه لها به؟ قال نعم ولا يثبت برآن الولي من حق غيره.

- To-