الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨باب (7)
في الصداق إذا لم يذكر عاجلا ولا آجلا واختلفوا فيه
وقال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة كلاهما من أهل أزكي على صداق ولم يذكر عاجلا ولا آجلا وسنة أهل البلدان الصداق آجل وقال لها سنة أهل البلد قلت فإن كان بعض أهل البلد يستأخر وبعض آجل فقال
هو عاجل.
مسألة:
وعن رجل زوج ابنته ثم اختلف الأب والزوج في الصداق قال فيه اختلاف فكان الربيع يقول إن كانت المرأة مع أبيها فالقول قوله في الصداق وإن كانت مع زوجها فالقول قوله في الصداق ومنهم من قال القول قول الزوج ويقال للزوج إن شئت فطلق وأعط نصف ما تقول وإن شئت فادخل وعليك ما يقول الأب وفي الضياء إذا اختلف الزوجان في المهر فالقول بعد الدخول قول الرجل وقبل الدخول قول المرأة وبه يقول أبو حنيفة قال الشافعي يتحالفان وفي موضع اختلف في الزوجين يختلفان في المهر فقول القول قول الزوج مع يمينه
وقول إن القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها وقول لها مهر مثلها وهو قول الشافعي بعد أن يتحالفا فإن طلقها بعد الدخول فالقول قول الزوج وهو قول مالك وقبل الدخول قول الزوج في نصف الصداق وهو قول أبي حنيفة وقول القول قول الزوج في المهر طلق أولم يطلق إلا أن يجئ بشيء قليل
- 36 -