الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٤للمرأة من الصداق قال هكذا معى أنه تزويج ثابت لأنه وإن كان التزويج
قد وقع على صداق مجهول فقد أثبتوا في التزويج الجهالة على معنى قوله وعلى هذا يكون لها كل ما يملك في الوقت الذي تزوجها فيه إذا دخل بها قال وهذا في بعض القول ولعله أكثر القول من أصحابنا وقال من قال إن هذا مجهول فإن تتاما واتفقا على شيء ثبت ذلك وإن اختلقا في ذلك قبل الجواز انفسخ النكاح وإن اختلفا في ذلك بعد الجواز رجعت إلى صداق مثلها من نسائها وإن كان لها مثل في نسائها وإلا فصداق مثلها والتزويج تام
على معنى قوله
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة على ماله الذي في يده وعلى ما اكتسبه إلى أن يموت فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل قد اكتسب مالا لم يكن لها في ما اكتسب شيء فإن شاءت أن ترضى بالمال الذي كان في يده الذي تزوجها عليه وإن لم ترض به رجعت إلى صدقات نسائها فإن كانت تزوجت قبل هذا فلها مثل صداقها الأول وإن لم يكن هذا الرجل اكتسب مالا لم يكن لها إلا ماله يوم تزوجها إن كانت المرأة عارفة بماله وإن لم تكن عارفة بماله كان لها الخيار في ذلك إن شاءت ماله يوم تزوجها وإن شاءت
رجعت إلى صداق نسائها أو إلى صداقها إن كان لها صداق قبل ذلك
قال أبو سعيد هذا مجهول ولها صداق مثلها ولو كانت قد تزوجت قبل ذلك فإنها لها صداق مثلها إلا أن يتفقوا على ماله أو على شيء فهو على ما
اتفقوا عليه وإلا فلها صداق مثلها.
- {Y-