المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٥

مسألة:

ومن تزوج امرأة على مال له من بلد فلما دخل بها نظرت المال فلم ترض به واستقلته فلها صداق مثلها من أهل بيتها وإن كان لم يدخل بها فلها الخيار وكذلك إن لم يجد مالا وقول إذا عرف المال الولي وزوج على شيء عرفه كان ذلك قيمة أربعة دراهم أو أكثر فهو جائز وقول لو لم يعرف ذلك الولي ولا المرأة وكان قيمته أربعة دراهم فهذا جائز إذا صح.

مسألة:

ومن تزوج امرأة على عبدين معلومين فاستحقا قبل دخوله بها فعليه أن يسمي لها صداقا قبل الدخول بها فإن استحقا بعد الدخول كان عليه

قيمة العبدين

- ET-