المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٦

باب (9)

في التزويج إذا وقع على شيء غير معلوم

وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج امرأة على ألف درهم عاجلا أو ألفي درهم أجلا ودخل بها الزوج أو لم يدخل قال إن كان دخل بها فعليه لها کا واسط صدقات نسائها وإن كان لم يدخل بها انتقض النكاح والله أعلم وقال أيضا في رجل تزوج امرأة على مائة نخلة أو ألف درهم أو ألف

شاة فهي مثل الأولى

مسألة:

وعن محمد بن محبوب قال إذا تزوج الرجل المرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقها واختلفا ولم يتفقا على الصداق (1) قبل أن يدخل بها قال النكاح ينقض وإن اتفقا تم النكاح بينهما وذلك قول أبي علي قلت فإن اختلفا في ذلك ثم اتفقا ودخل بها أيتم نكاحها؟ قال نعم قلت فإن اختلفا في صلاحها ولم يتفقا أيكون خروجها منه بطلاق أو بغير طلاق؟ قال تخرج منه بغير طلاق لأن النكاح ينفسخ ولو كان يكون طلاقا كان النكاح ثابتا ولكن إذا انفسخ النكاح لم يكن طلاقا فإن تزوجها على أنها محكمة فيهما ادعت من الصداق إنها ترد إلى صداق نسائها فإن كن مختلفات فالوسط

من ذلك

مسألة:

رجل تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها فصداقها ألفا درهم وإن لم

يتزوج عليها فألف درهم درهم فهذا شرط يثبت عليه

(1) عن نسخة أخرى: الصلاح

-