المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٧

مسألة:

وإن تزوج ابنة مملوكه على مائة درهم وعلى أن يعتق أباها فذلك ثابت لها فإن لم يعتقه فلها قيمته وإن تزوجها على أبيها وعلى أن يسلم إليه

ألف درهم فطلقها قبل الجواز فلها نصف الأب

قال أبو الحسن على صداق معلوم وعلى أن يعتق أباها فطلقها بعد الدخول ولم يعتقه فلها الصداق وقيمة رقبة أبيها وقبل الدخول لها نصفهما.

مسألة:

وكل تزويج على شرط غير معروف مثل ألف درهم عاجل أو ألفي درهم أجل أو مائة نخلة أو مائة دينار أو عشرة وصفاء أو قال قد زوجته فلانة فإن كرهت فقد زوجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا ولم يكن جواز فعليهم تجديد النكاح على شرط معروف فإن جاز الزوج تم النكاح ولها كأوسط

صدقات نسائها على قول

مسألة

فيمن تزوج امرأة بصداق معروف منه صلاحها ولم يسم الصلاح فإن كان لم يذكر شيئا من ذلك أجل ولا أن الباقي أجل فإنها أولى به كله تجعل ما شاءت في صلاحها وتأخذ الباقي

مسألة:

وإذا تزوج الرجل امرأة على خلعته ثم احتج في ذلك ولم يكن سمى شيئا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فإنما عليه لها المتعة ولا صداق لها ولها من ماله الميراث فإن كان دخل بها فلها عليه كأوسط صدقات نسائها

- 45 -