المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٨

مسألة:

امرأة تزوجت برجل على أربعين نخلة ونفقة ولدها من غيره ومؤنته وكسوته قلت هل يثبت ذلك؟ فذلك ثابت على قول بعض من عرفنا

وعرفنا غير ذلك

مسألة:

رجل تزوج امرأة على ما تراضيا فذلك جائز فإن تراضيا على شيء هولها. وإن اختلفا قبل الزواج انتقض النكاح وإن جاز ولم يتفقا فلها كأوسط صدقات نسائها فإن ادعت هي أنهما قد تراضيا على شيء وقال هو أقل فعليها البينة بما ادعت وإن قالت هي لم يتراضيا على شيء فعليه هو

البينة بما ادعى

مسألة:

من الزيادة المضافة وقيل في رجل تزوج امرأة على مائتي شاة أو مائة نخلة ودخل بها فقيل فيها بخمسة أقاويل قيل لها صداق المثل وقيل لها الأوفر وقيل لها الأقل وقيل لها الخيار وقيل الخيار للزوج وقيل إن اختلفوا

انتقض النكاح

مسألة:

ومن تزوج على ألفي درهم إن نقلها وإن لم ينقلها فألف درهم فهذا

ينتقض قال أبو الحواري الشرط ثابت

-87 -