الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٩مسألة:
اختلف الناس فيمن تزوج امرأتين على ألف درهم فقول الألف بينهما نصفان وقول بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما وهو قول أبي حنيفة فإن كانت احداهما في عدة أو لها زوج فالألف كله للتي نكاحها صحيح وللشافعي قولان على ما تقدم وفي موضع إن تزوج امرأتين على صداق واحد في عقد واحد ثم دخل بها فإنهما يرجعان إلى صداق المثل لأن كل يسمي لكل واحدة صداقا معلوما لها صداقا معلوما أخذ بأن
واحدة لم يسم فإن دخل بإحداهما كان لها مثل صداق نسائها وجعل للأخرى صداق
معلوم.
- 47 -
٩٬٥٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.