الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥١أنه سلم إليها ثيابا وصاغ لها صوغا وقال إنه فعل ذلك لها على أنه من حقها في نفسه هل له ذلك فقد قيل إنه ما سلم إليها من ذلك فهو لها إذا قد جاز بها إلا أن يشترط عليها وما سلم إليها قبل الجواز فهو له حتى يشترط عليه فافهما ذلك وليس ما يكنه صدره إذا كان فعله محكوما عليه في ظاهر الأمر أنه لها بنافع ما أسر والله أعلم
ومن غيره الجواب وقال من قال وذلك عن أبي سعيد رحمه الله أيضا أنه ما سلم لها من مال ولم يشترط عليها فيه شرطا فهو مال له بمنزلة الأمانة حتى يشرط عليها فيه شرطا والله أعلم بعدل ذلك وينظر فيه والله
عندها
أعلم.
مسألة:
عن أبي الحواري رجل أراد أن يأخذ امرأة فأهدى إليها قطنا وكتانا فغزلته وعملته ثم أبت أن تأخذ الرجل لمن الثياب؟ فعلى ما وصفت فالثياب للرجل وعليه للمرأة أجر غزلها كما يتعارف الناس في مثل ذلك
الغزل.
مسألة:
معروضة على أبي عبد الله وقال في الهدايا والضحايا إذا أهداها الرجل إلى زوجته فلا أرى ذلك من عاجلها ولا من أجلها إلا حتى
يشترطه عليها.
مسألة:
وعن رجل يخطب المرأة فقبل أن يتزوجها يكون منه إليها أشياء
- {9 -