الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٢من
ذلك
يدفعها إليهم ولم يكن تجرى منهم قبل ذلك مثل الشاة واللحم والحب والثوب والدراهم وكذلك بعد أن يتزوجها من قبل الجواز بها لم يفترقا قبل الجواز وبعد الجواز قلت فهل له ما دفع إليها أو إلى والدتها أو أحدهما ويحسب له من صداقها ونقدها إن اتفقوا على ذلك؟ قلت وما يكون عليه، وما يكون لهم فمعى أنه قد قيل إنه كلما كان منه إليهم فإذا اعتبر أمره بينهم خرج بمعنى التزويج الحادث لا لغيره فيما كان بينهم فكان ذلك مردودا عليه إلا أن يستحق ذلك بشيء من حقها ومعى أنه قد قيل ما كان من الطعام المعمول مثل الخبز واللحم المطبوخ والمشوي وما كان من الفواكه ونحو ذلك فليس فيه رد ويرد ما سوى ذلك مثل الحب والتمر والضحايا والهدايا التي تخرج من سبيل هذا ومعى أنه قد قيل: لا يرد عليهم من ذلك إلا ما كان متعارفا أنه من سبيل الصداق والحق وما كان من مثل ذلك مما يتعارف أنه لا يكون إلا من الحق فهو مردود عليه وأحسب أن بعضا قال إنه لا يرد عليهم من ذلك كله شيء إلا ما شرط لنفسه وسلمه على معنى المعروف فينظر في ذلك كله ويؤخذ منه بأحسنه إن شاء الله إن كان فيه شيء يوافق الحق والله أعلم
مسألة
وعن رجل كان خاطبا إلى قوم حرمة لهم وكان يصوغ ويشتري الثياب والكتان ويعطي الثياب التي تنسج ويشتري الشوران والزعفران ولم يقل لهم إن كل شيء أتيته هو من حقها هل له أن يحاسبهم عليه إن أرادت المرأة البر آن أو ماتت وطلب ورثتها صداقها فعلى ما وصفت فكل شيء صار إليها وقبلته المرأة ورضيته من قبل الدخول حسب جميع ذلم من قليل أو
18.1