الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٣كثير حتى الضحايا التي تضحى لها فإنه يحسب له عليها وما كان بعد الدخول لم يحسب له عليها إذا بان بها وكانت معه أو كان معها إلا أن
يشترط عليها وما كان قبل الدخول فهو له شرطه أو لم يشرطه
مسألة:
في ما سلم الزوج قبل الجواز إلى زوجته ولم يقضها ذلك بما عليه من حقها إذا طلب أخذه بعد الجواز أنه قد قيل إنه محسوب له عليها من حقها إذا كان يسلمه على معنى دفع الحق في التعارف ما لم تشترط عليه أنه بغير حق فإن كان وضعه بين يديها ولم يسلمه إليها من يده إلى يدها فقبضت هي أو قبضه غيرها وسلمه إليها فإذا أقر أنه وضع ذلك على سبيل الأداء من الحق في التعارف فقبضته هي أو قبضه لها غيرها وسلمه إليها فهو ثابت لها من حقها إذا كان قبل الجواز وإن لم يقر أنه سلم ذلك ولا وضعه على سبيل التعارف بين الناس من أداء الحق الذي عليه لها بسبب التزويج فإنه له لأنه لم يقر بشيء يوجب عليه حكم الأداء من الحق الذي عليه لها بشرط أو
تعارف والله أعلم
مسألة
وقيل فيما كسا الرجل زوجته أو حلاها بغير شرط شرطه عليها ولا حكم من حاكم إن ذلك الحلي والكسوة للزوج حتى تشترطه المرأة عليه أو يسمي به لها هبة أو غير ذلك فأما على وجه الكسوة والتحلية فذلك له حتى
يسمي به لها.
-10
1