الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٤باب (11)
في قبض الولي الصداق وتسليمه إليه
جواب موسى بن علي رحمه الله وعن رجل زوج أخته من رجل وفرض عليه عاجلا وآجلا وهو وليها وقبض العاجل ثم لم يوصله إلى أخته وطلبت حقها رجع الأخ يقول لما علم أنه مأخوذ أتاني بعاجلها ولم أطلبه إليه فذهب عني فهو له لازم إلا أن تقوم له بينة بأن الزوج أتاه بالعاجل ليدفعه
إلى زوجته فهو أمين للزوج وحق المرأة على زوجها.
مسألة:
ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل تزوج بامرأة على أن يوفيها جميع حقها والمرأة لا تظهر ولا تعرف قلت يسلم الزوج من ذلك إلى الولي أم كيف يتخلص؟ فإن كان أب أو ولي غير ثقة هو الذي زوجه فسلم ذلك إليه برى إن شاء الله إلا أن يكون يرسله بذلك إليها فهو بحق الأمانة ولا نعلم يبرأ حتى يعلم أنه قد سلمه إليها
مسألة
:
وعن رجل تزوج امرأة على صداق مسمى ثم إنها طلبت إليه أن يقضيها حقها فدعى والدها فقضاها مالا له وكان أبوها هو القابض للمال ولم يعلم الذي عليه الحق أن زوجته وكلت أباها وأعلمها الزوج بالذي قضاها ولم تقل إنها راضية ولا كارهة فعلى ما وصفت فإذا لم تكن المرأة أقرت معه أنها وكلت أباها ولا يعرف ذلك هو ولا معه على ذلك بينة ولا أتمت ذلك