المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٥٥

القضاء لأبيها فإن للمرأة صداقها على الزوج وعلى الزوج أن يوفي المرأة صداقها حتى تقول المرأة إنها أتمت ما اقتضاه أبوها فإن كان الأب قد قبض صداق المرأة وأتلفه كان على الزوج أن يغرم للمرأة ما دفع إلى أبيها ويلحق الزوج الأب وقد قالوا ليس للمرأة أن تغرم أباها فإذا فعلت ذلك كان لها صداقها على زوجها ويلحق الزوج أباها ولا يبرأ الزوج من هذا الصداق حتى تقول المرأة إنها قد رضيت بالذي قبض أبوها من صداقها فإذا لم تقل ذلك ولم توكله في قضاء صداقها كان القضاء راجعا على الأب وعلى الزوج صداق المرأة ولا يبرأ الزوج من صداقها إلا على ما وصفت لك من قبول المرأة ورضاها بما قبض أبوها ورضيت بذلك حتى يعلم ذلك الزوج من المرأة تقول له ذلك بلسانها فما لم تقل ذلك فالمال راجع على

الزوج

قال أبو عبد الله إذا رفعت المرأة على زوجها من قبل أن يدخل بها أن يؤدي إليها عاجلها ويدخل بها أجله الحاكم في إحضار عاجلها إن كان ستمائة درهم وألف درهم أو أكثر فقيل أجله فيه ستة أشهر فإن كان أقل من ستمائة درهم فأربعة أشهر على قدر العاجل فإذا انقضى الأجل فإن أحضرها عاجلها ودخل بها وإلا أخذه لها بنفقتها وكسوتها فإن دفع ذلك إليها وإلا حبسه حتى يكسوها وينفق عليها؟ أو يطلقها قلت فإن طلب إليها أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها قال ليس ذلك له حتى يدفع إليها

عاجلها

مسألة:

وأما الذي دخل بامرأة وقال إنه لم يدخل بها وهو معها منذ سنة أو أكثر

- 53 -